تهديد الكويت بفضح الفاسدين الذين اخذوا الرشاوي في قضية خور عبدالله دليل اخر لصالح العراق يبطل الاتفاقية استنادا لاتفاقية فينا
تهدِّد سلطاتُ الكويتُ بفضحِ المسؤولينَ الذين تقاضَوا رشاوى في قضيةِ خورِ عبد الله؛
وهذهِ المعطياتُ تُعَدُّ – من وجهةِ النظرِ القانونيةِ الدولية – دليلاً إضافياً يدعمُ موقفَ العراقَ في دعواه بابطالِ الاتفاقية استناداً إلى أحكامِ اتفاقيةِ فينا (اتفاقية فينا بشأن قانون المعاهدات، 1969). ويمكنُ تفصيلُ ذلكِ على النحوِ التالي:
1- المبدأ العام: فساد التوقيع باعتباره مبرراً لإبطال المعاهدة
تنصُّ المادةُ 52 من اتفاقية فينا على أنَّ «المعاهدةَ لا تُنتجُ آثاراً قانونيةً إذا كانَ التزامُ إبرامِها ناتجاً عن فعلِ الفساد» (treaty procured by the corruption of a representative of a State). وبأنَّ «فسادَ ممثلِ الدولة في إبرامِ المعاهدة يُبطلُ موافقةَ تلك الدولة».
⁃ تهديدُ الكويتِ بفضحِ الفاسدين يُظهِر وجودَ عناصرَ للفساد (رشاوى) استُخدِمت للتأثيرِ على ممثلي العراق أو الكويت في التفاوض، وهو ما يحقِّقُ شرطَ المادة 52 لإعمال الإبطال.
2- فساد ممثل الدولة (المادة 49)
تنصُّ المادةُ 49 على أنَّ «موافقةَ الدولةِ على الالتزامِ بمعاهدةٍ تكونُ باطلةً إذا كانَت نتيجةَ فعلٍ فاسدٍ ارتكبهُ ممثلُ الدولة أثناء عمليةِ التفاوض» (corrupt acts by its representative).
⁃ اكتشافُ قادةٍ أو موظفينٍ عراقيين أو كويتيين خاطؤوا وأخذوا رشاوى، ثم محاولةُ التغطيةِ على ذلك أو التهديدُ بالكشفِ مقابلِ المحافظةِ على شُروطِ المعاهدة؛ جميعُها أفعالٌ تؤسِّسُ لكونِ مواقفِهم ملوَّثةً بالفساد.
3- الإكراه أو التهديد (المادتان 50 و 51)
⁃ المادة 50: تعالجُ «الإكراهَ على ممثلِ الدولة»، حيثُ تُبطلُ المعاهدةُ إذا أدّى التهديدُ أو الإكراهُ على ممثلٍ دبلوماسيٍّ إلى إبرامِها.
⁃ المادة 51: توسِّعُ نطاقَ الإبطال ليشملِ «الإكراهَ على الدولة نفسها» بالقوة العسكرية أو التهديدِ باستخدامها.
⁃ التهديدُ بفضحِ مسؤولين فاسدينٍ يُمكنُ اعتبارهِ إكراهاً نفسياً يسلِّطُ ضغوطاً على الجانبِ العراقي أو الكويتي لإبقاءِ المعاهدةِ قائمةً – ما يفتح البابَ أمامَ العراقِ لإثباتِ أنَّ موافقتهِ على بنودِ الاتفاقيةِ قد حصلتْ تحت وطأةِ إكراهٍ أو ضغطٍ غير مشروع.
4- الاحتيال (المادة 61)
تنصُّ المادةُ 61 على أنَّ «المعاهدة التي لا تُبرمُ لو علِمَ أحدُ أطرافها بحقيقةِ الأمور كما هي، لما كانتْ أقدمت عليها، تكونُ قابلةً للإبطالِ إذا ارتُكبَ احتيالٌ من قِبَلِ الطرف الآخر».
⁃ إذا ثبتَ أنَّ الجانبَ الكويتي أو ممثليه أخفوا عن العراقِ معلوماتٍ متعلقةً بالرشاوى قبل التوقيع، فإنَّ ذلك يُشكِّلُ احتيالاً يجيزُ للعراقِ طلبَ إبطالِ المعاهدةِ.
5- الإجراءات المطلوبة لإعمال الإبطال
حتى تستفيدَ بغدادُ من هذهِ المبرراتِ القانونيةِ، يجبُ عليها:
⁃ توجيهُ إشعارٍ رسميٍّ إلى الكويتِ بإرادتها في إبطالِ المعاهدةِ استناداً إلى الموادِ المذكورة في اتفاقيةِ فينا.
⁃ -إثباتُ فسادِ المفاوضينَ أو التهديداتِ والشواهدِ على الرشاوى في إطارِ عمليةِ التفاوض.
⁃ اللجوءُ – إذا اقتضى الأمرُ – إلى محكمةِ العدلِ الدولية أو إلى آلياتِ تسويةِ النزاعاتِ المنصوصِ عليها في نصوصِ الاتفاقية نفسها.
تهديدُ الكويتِ بفضحِ الفاسدينِ في قضيةِ خورِ عبد الله يُمثّلُ مؤشراً إضافياً على وجودِ فسادٍ وإكراهٍ أو احتيالٍ في مسارِ التفاوضِ المُفضي إلى المعاهدة. وبموجبِ نصوصِ اتفاقيةِ فينا (1969) – وخصوصاً المواد 49، 50، 51، 52، و61 – يمكنُ للعراقِ أن يعلنَ بطلانَ الاتفاقيةِ أو يطلبَ إبطالَها رسمياً، شرطَ أن يوفرَ الأدلةَ المطلوبةَ ويُطبِّقَ الإجراءاتِ المنصوصِ عليها في الاتفاقية.
https://telegram.me/buratha
