انطلاقا من المصلحة العليا التي تقتضي الإسراع بتشكيل الحكومة بعد إجراء الانتخابات العامة والمصادقة على النتائج النهائية بتاريخ 10/1/2006 ولكون
دعوة مجلس النواب الى الانعقاد في التاسع عشر من شهر آذار الجاريMarch 10, 2006
دعا مجلس الرئاسة الى انعقاد مجلس النواب يوم الأحد المصادف 19/3/2006
.و فيما يلي نص الدعوة
:بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقا من المصلحة العليا التي تقتضي الإسراع بتشكيل الحكومة بعد إجراء الانتخابات العامة والمصادقة على النتائج النهائية بتاريخ 10/1/2006 ولكون انعقاد مجلس النواب هو الخطوة الأولى نحو تشكيل الحكومة، قرر مجلس الرئاسة دعوة مجلس النواب الى الانعقاد صباح يوم الأحد التاسع عشر من صفر 1427 هجرية الموافق التاسع عشر من آذار 2006 ميلادية
.ومن الله التوفيق
.غازي الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
يُشار الى أن مجلس الرئاسة كان قرر دعوة مجلس النواب الى الانعقاد في 12/3/2006، وتمت مناقشة القرار بين ممثلي جميع الكتل البرلمانية خلال اجتماعين دعا اليهما رئيس الجمهورية في الثامن والتاسع من آذار الجاري. وأيد القرار ممثلو الكتل باستثناء ممثل الائتلاف العراقي الموحد الذي طلب تأجيل الدعوة ريثما تستكمل قيادة الائتلاف مداولاتها في شأنها. وفي وقت لاحق من التاسع من آذار وافق مجلس الرئاسة على طلب الائتلاف تأجيل الموعد الى التاسع عشر من آذار
.و جاءت الموافقة انطلاقا من مبدأ التوافق الوطني والتزام كافة الكتل بالموعد المحدد و اعتباره موعدا نهائيا والمشاركة في الجلسة الأولى لمجلس النواب
.و يوضح مكتب رئيس الجمهورية ان مجلس الرئاسة اتخذ قراره بدعوة مجلس النواب الى الانعقاد بعدما درس الموضوع من جميع جوانبه السياسية والقانونية وطلب رأي القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا. علما ان الدعوة الى انعقاد مجلس النواب لم توجه بمرسوم جمهوري ولم تستند الى الدستور نظرا الى انه لا يعتبر نافذا قبل تشكيل الحكومة الدائمة، ونظرا الى ان قانون إدارة الدولة الذي مازال نافذ المفعول لا ينص على موعد محدد لدعوة مجلس النواب الى الانعقاد، وهو رأي القاضي مدحت المحمود أيضا. و فيما يلي ننشر نص مذكرة المحمود في هذا الشأن
:بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
مكتب رئيس المجلس
مذكرة بشأن
انعقاد المجلس النيابي الذي انبثق عن
الانتخابات العامة الجارية في 15/12/2006
حيث أن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر في 8/3/2005 قد نص في المادة (الثانية و الستين) منه على أن أحكامه تبقى نافذة الى حين صدور الدستور الجديد و تشكيل الحكومة الجديدة بموجبه، و حيث أن الدستور الجديد الصادر سنة 2005 قد أكد على ذلك في المادتين (143) و (144) منه
.و حيث خلا قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية من حكم يعالج كيفية انعقاد المجلس النيابي الذي انبثق عن الانتخابات العامة التي جرت في 15/12/2005. و لم يرسم كيفية دعوة المجلس النيابي إلى الانعقاد و من الذي يوجه هذه الدعوة و المدة التي يلزم أن يدعى خلالها
.و رغم أن الدستور الجديد قد أوضح كل هذه النقاط و لكنه لا يـعـد نافذا لعدم تشكيل الحكومة الجديدة وفق أحكامه، لذا يتعين أن نجتهد الرأي لإيجاد الحل القانوني الذي يغطي الحالة المعروضة استنادا الى الرخصة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المدني العراقي
.و في سبيل ذلك نذهب الى أحد الرأيين
:الرأي الأول
:أن يتولى السيد رئيس الجمعية الوطنية توجيه الدعوة الى أعضاء المجلس النيابي المنتخبين لحضور جلسة انعقاد الجلسة الأولى خلال مدة مناسبة يحددها في كتاب الدعوة، ربما تكون نفس المدة المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور استنادا الى القياس على السياقات المعمول بها في الوظيفة العامة حيث يجري تسليم السلف مهامه الى الخلف
.الرأي الثاني
:أن يتولى (مجلس الرئاسة) الحالي دعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد خلال مدة مناسبة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات و ذلك استرشادا بأحكام البند (رابعا) من المادة (73) من الدستور الدائم بدلالة المادة (138) منه
.و نميل الى هذا الرأي لأنه يمثل رأي الأمة الذي كرسه الدستور الجديد في هذا الموضوع
.توقيع
القاضي مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
رئيس المحكمة الاتحادية العليا
6/3/2006
المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية
https://telegram.me/buratha