أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، آلية عقوبات المخالفين للضمان الاجتماعي، مؤكدة أن القانون يلزم أصحاب العمل بتأمين العمال ويمنع فصلهم عند تقديم الشكاوى، فيما أشارت إلى أن عقوبات المخالفين لضمان العمل تصل إلى السجن ودفع الاشتراك بمقدار خمسة أضعاف عن الفترة الماضية، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام للوكالة الرسمية، إن "الشركات التي تشغل عمالاً ملزمة قانونياً بضمان كل عامل يعمل لديها، ودفع الاشتراك الخاص به للضمان الاجتماعي، حيث تقوم وزارة العمل بإرسال مفتشين مختصين لزيارة مواقع العمل والشركات والمستثمرين وأرباب العمل، ويتم سؤال العمال عمّا إذا كانوا مضمونين أم لا".
كما أشار إلى، أنه "في حال تبين أن العامل غير مضمون، فإن صاحب الشركة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة، والتي تشمل دفع الاشتراك عن الفترة الماضية خمسة أضعاف، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة ملايين دينار عراقي، وربما السجن".
وأضاف خوام، أن "هناك بعض العمال يخافون من أرباب العمل، كأن يطلب من العامل أن يقول إنه مضمون، بينما هو ليس كذلك، أو يتجنب تقديم الشكوى عند زيارة المفتشين، فبإمكان العامل تقديم شكواه الكترونياً عبر منصة (مهن)، لتحال بعد ذلك إلى دائرة العمل والتدريب المهني، والتي بدورها ترسل المفتشين إلى مواقع العمل لإجراء تقرير تفتيشي ويرفع لاحقاً إلى وزارة العمل، وإذا وجدت خللاً قانونيًا، يتم إحالة التقرير إلى محكمة العمل لمحاسبة صاحب العمل".
وتابع خوام، "كذلك يمكن للعامل الذي يخاف من تقديم الشكوى أمام صاحب العمل، الاتصال بالرقم المجاني 444، ومن خلال المجيب الآلي يختار نوع الشكوى سواء كانت متعلقة بدائرة العمل أو بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وبهذا الشكل، يمكن تقديم الشكوى دون علم صاحب العمل، ويأتي المفتش ويكتب التقرير دون أن يتعرض العامل لأي ضرر".
فيما لفت إلى "وجود مواد قانونية في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 تمنع صاحب العمل من فسخ عقد العامل في حال تقديمه شكوى قانونية ضده"، مؤكداً "لا يجوز قانونًا أن يقوم صاحب العمل بإنهاء عقد العامل لمجرد أنه قدم شكوى، إذا كانت الشكوى في محلها القانوني".
https://telegram.me/buratha
